النووي

522

روضة الطالبين

كتاب الوكالة فيه ثلاثة أبواب . الباب الأول في أركانها وهي أربعة . الأول : ما فيه التوكيل . وله شروط . الأول : أن يكون مملوكا له . فلو وكله في طلاق من سينكحها ، أو بيع عبد سيملكه ، أو إعتاق من سيملكه ، أو قضاء دين سيلزمه ، أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها ، وما أشبه ذلك ، لم يصح على الأصح .